أحمد بن عبد الرزاق الدويش
237
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9474 ) س : إن والدي قد توفي عام 1400 ه وترك لي وصية وعلمني بها قبل وفاته ، قال لي : أنا علي دين ولازم تسدده وهو نذر للشيخ أحمد البدوي ، هو مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري ، وأنا متحير في هذه الوصية ، فلذلك اتصلت بسيادتكم فأفيدوني حفظكم الله . ج : إذا كان الواقع كما ذكر من النذر فالوصية باطلة ، لأن التقرب بالنذر لا يكون إلا لله ، وصرفه لغير الله شرك ، فلا يجوز لك الوفاء به ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .